الشيخ الأنصاري

33

كتاب النكاح

من العامة ( 1 ) فأوجبوه لمستند ضعيف لا يرفع به اليد عن الأصل . ( و ) منها : ( الاعلان ) ، وهو ضد الاسرار وأبلغ من الاشهاد . لأن الاشهاد لا ينافي الاسرار ، وهو مستحب من غير خلاف يحكى هنا . ويدل عليه النبوي ( 2 ) . ( والخطبة ) أمام العقد والخطبة ( 3 ) ، وأقلها : حمد الله والصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأكملها : إضافة الشهادتين ، والوصية بتقوى الله ، والدعاء للزوجين . ( وإيقاع العقد ليلا ) ، للخبر عن الرضا عليه السلام ( 4 ) ( وصلاة ركعتين عند الدخول ، والدعاء ) بالمأثور ( وأمر المرأة بذلك ) . ( ووضع يده على ناصيتها والدعاء ) بما في رواية أبي بصير ( 5 ) . ( والدخول ليلا ) للخبر عن الصادق عليه السلام ( 6 ) . ( والتسمية عند الجماع ) لئلا يشاركه الشيطان فيه . ( وسؤال الله الولد الذكر السوي ) . حكم ما ينشر في الأعراس

--> ( 1 ) انظر المغني 6 : 450 ، وليس في ( ع ) و ( ص ) من العامة . ( 2 ) مستدرك الوسائل 4 1 : 3 1 2 ، الباب 34 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 ، وفيه : ( ولا نكاح في السحر ) . ( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) والخطبة . ( 4 ) الوسائل 4 1 : 2 6 ، الباب 37 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 14 : 81 ، الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 4 1 : 2 6 ، الباب 37 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2